--------------------------------------------------------------------------------
color=FF0000]هل الرضاعة تدخل في التكوين الجيني ؟
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 2966 - ( عن ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال : إنها لا تحل لي , إنها ابنة أخي من الرضاعة , ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب } متفق عليه ) .
2967 - ( وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } رواه الجماعة , ولفظ ابن ماجه " من النسب " ) .
2968 - ( وعن عائشة { أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن عليها , وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت : فأبيت أن آذن له ; فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت , فأمرني أن آذن له } رواه الجماعة ) .
2969 - ( وعن الإمام علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب } رواه أحمد والترمذي وصححه )
الحاشية رقم: 1
قوله : ( أريد ) بضم الهمزة والذي أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها هو علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال : أمامة وسلمى وفاطمة وعائشة وأمة الله وعمارة ويعلى , وإنما كانت ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة وقد كانت أرضعت حمزة قوله ( : أفلح ) بالفاء والحاء المهملة : وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقيل : مولى أم سلمة , والقعيس بضم القاف وبعين وسين مهملتين مصغرا
وقد استدل بأحاديث الباب على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من [ ص: 377 ] النسب , وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع والمحرمات من الرضاع سبع : الأم والأخت بنص القرآن , والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب وقد وقع الخلاف : هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار ؟ وابن القيم قد حقق ذلك في الهدي بما فيه كفاية فليرجع إليه وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة
ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمتها وبنتها وبين خالتها من الرضاعة , وقد نازعهم في ذلك ابن تيمية كما حكاه صاحب الهدي وحديث عائشة في دخول أفلح عليها فيه دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة
وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وسائر العلماء , وقد وقع التصريح بالمطلوب في رواية لأبي داود بلفظ : { قالت عائشة : دخل علي أفلح فاستترت منه , فقال : أتستترين مني وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قالت : أرضعتك امرأة أخي قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل , فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته , فقال : إنه عمك فليلج عليك } وروي عن عائشة وابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي والنخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية القاضي أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج , حكى ذلك عنهم ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر , وروي أيضا هذا القول عن ابن سيرين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعي , وقد روي ما يدل على أنه قول جمهور الصحابة
فأخرج الشافعي عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت " كان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن امرأته أسماء أرضعتني , فلما كان بعد الحرة أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان للكلبية , فقلت : وهل تحل له ؟ فقال : إنه ليس لك بأخ إنما إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها , قالت : فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين , فقالوا : إن الرضاع لا يحرم شيئا من قبل الرجل فأنكحتها إياه " وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين لأنا نقول : نحن نمنع أولا أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم وثانيا : أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضا
وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيها , وقد تقرر في الأصول أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية , وقد صح عن علي القول بثبوت حكم الرضاع [ ص: 378 ] للرجل , وثبت أيضا عن ابن عباس كما في البخاري
----------------------------------------------------
هل تحريم الشرع الزواج من المحرمات من النساء بالنسب او المصاهرة داخل في هذا الباب قال تعالى [/color]:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (23) سورة النساء·
قال الله جلَّ وعلا {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ } (23) [النساء] هن محرّمات بالنسب.
ثم قال جلَّ وعلا: { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } (23) [النساء].
ثم قال سبحانه { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ } (23) [النساء] هؤلاء محرّمات بالمصاهرة.
وكذلك قوله جلَّ وعلا : سورة النساء الآية 22 {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } (22) [النساء] ، وقوله: سورة النساء الآية 23 { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } [النساء] فكل هؤلاء محرّمات بالمصاهرة·
والمعنى كما جاء فى التفسير الميسر :
حرَّم الله عليكم نكاح أمهاتكم, ويدخل في ذلك الجدَّات مِن جهة الأب أو الأم, وبناتكم: ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن, وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم .
وعماتكم: أخوات آبائكم وأجدادكم .
وخالاتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم, وبنات الأخ, وبنات الأخت: ويدخل في ذلك أولادهن, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم, وأخواتكم من الرضاعة -وقد حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب- وأمهات نسائكم, سواء دخلتم بنسائكم, أم لم تدخلوا بهن, وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربَّيْنَ غالبًا في بيوتكم وتحت رعايتكم, وهن مُحرَّمَات فإن لم يكنَّ في حجوركم, ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن, فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متْنَ قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن.
كما حرَّم الله عليكم أن تنكحوا زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم, ومن أُلحق بهم مِن أبنائكم من الرضاع, وهذا التحريم يكون بالعقد عليها, دخل الابن بها أم لم يدخل, وحرَّم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية.
ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة.
إن الله كان غفورًا للمذنبين إذا تابوا, رحيمًا بهم, فلا يكلفهم ما لا يطيق .
_____________
,وهل زواج الاقارب يعرض الاولاد الى امراض وراثية بنسبة كبيرة عن غيره. وهل الزواج من البعيد يكسب صفات وراثية جديدة ؟ لماذا بعض البيوت تشتهر بالعلم وبعضها بالتجارة ؟ وبالشجاعة والكرم والذكاء ؟ لماذا بعض القبائل تعرفها من افعال منتسبيها وتشتهر فيها صفات معينة عن غيرها .
لماذا الشرع اشترط خمس رضعات مشبعات في حولين كاملين ؟
ثم مارأيكم في هذا الاكتشاف العلمي العظيم:
YouTube - ط§ظ„ط¥ط¹ط¬ط§ط² ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ظٹ ظپظٹ "ظٹط*ط±ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط¶ط§ط¹ ظ…ط§ ظٹط*ط±ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط³ط¨"