الافتراضي فتاوى : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 06/03/2009, 12:04 مساءً

 

عرض المسألة بعنوان : التصرف في مال اليتيم


السؤال :


س- إذا كان عند رجل يتيم وله مال والرجل قائم بمصالح اليتيم فهل يجوز له التصرف في ماله مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ وسيرجع إليه ؟


الجواب

ج- قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لليتامي ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هم أحسن فقال تعالى : " فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "

وقال تعالى : " وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا " ..

فالواجب على وإلى اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها إما بالتجارة فيها .. أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة .. وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل .. أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي أحسن .. أما إذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف أو السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح والحفظ لمال اليتيم إذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته والخلاصة أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الأصلح لليتيم ..

والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح يجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخبر وإن شراً فشر ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه ..


المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله واسكنه فسيح جناته ..



توقيع حفيدة السلف

اضغط على الصورة لرؤيتها بحجمها الطبيعي




صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
اعلانات خاصة في اعضاء منتديات البدو فقط
 
                 
                 
               
 

الافتراضي رد : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 06/03/2009, 12:09 مساءً

 

عرض المسألة بعنوان : الأخذ من أموال يعطيها العم لليتيم..


السؤال

س- يتيم توفي أهله وقمنا برعايته وحفظه وحيث له أعمام ومن يريد الخير ويعطونه فلوسا وممكن تدخل علينا مع العلم بأن الذي يدخل عليه أكثر من ذلك ومعتبربينه واحداً من عيالنا .. أفيدونا عن ذلك .. جزاكم الله خيراً ؟

الجواب

ج- لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل أما ما زاد على ذلك فعليك أن تحفظوه له ..

وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه ..


المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله واسكنه فسيح جناته ..






صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
 
                 
                 
               
 

الافتراضي رد : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 06/03/2009, 12:16 مساءً

 

عرض المسألة بعنوان : هل يجوز التصرف بمال الأيتام وهم قاصرون ؟


السؤال

س- هل يجوز أن يتصرف بمال الأيتام وهم قاصرون ؟


الجواب

ج- نعم يجوز أن يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع لليتيم وغبطة له .. قال الله سبحانه وتعالى: " وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا "

فولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز ..


المفتي : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جناته ..






صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
 
                 
                 
               
 

الافتراضي رد : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 06/03/2009, 01:05 مساءً

 

عرض المسألة بعنوان : ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن


السؤال

س- لقد توفي والدي وقد ترك بيتا يسكن فيه إخوتي بمدينة جدة ومبلغاً من المال يقدر بحوالي مائة ألف ريال فقط .. وطلب والدتي وإخوتي مني أن أبني بيتاً أكبر منه من مال التركة إلا أن أحد إخوتي لا يزال قاصراً ولا يعلم شيئاً عن ذلك إلا أن فيه مصلحة ظاهرة له .. فهل يجوز أن نعمر البيت من ذلك المال مع العلم أن للقصار فيه نصيباً ؟


الجواب

ج- إذا كنت أنت وليا على هذا القاصر ورأيت أن في ذلك مصلحة فلا حرج عليك لقول الله تعالى : " وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا " ..


المفتي : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جناته ..






صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
 
                 
                 
               
 

الافتراضي رد : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 06/03/2009, 01:19 مساءً

 

عرض المسألة بعنوان : لا يجوز ان يوفر ماله ويأكل مال الأيتام‏


السؤال

هناك أيتام يأتيهم مال ونفقة لهم .. فهل يجوز لوالد أمهم أن يأكل معهم من مالهم .. سواء زيارة أو دائمًا‏؟‏


الجواب

إذا كان في زيارة .. فلا بأس أن يأكل معهم في بعض الأوقات .. أما أن يأكل معهم دائمًا .. ولا ينفق من ماله .. فهذا لا يجوز له .. لكن يجوز أن يخلط طعامه معه طعامهم ويأكل معهم .. أما أن يعتمد على طعامهم دائمًا .. فهذا لا يجوز .. لأنه يوفر ماله ويأكل مال الأيتام‏.‏.

قال تعالى‏:‏ ‏{ ‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 220‏]‏ ..

ومعنى الآية الكريمة‏:‏ أنه لا بأس أن يخلط طعامه مع طعامهم .. ولا يأكل منفردًا .. لما في ذلك من الحرج.‏.‏


المفتي : صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وأطال عمره في طاعته ..






صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
 
                 
                 
               
 

الافتراضي رد : فتاوى : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 06/03/2009, 01:50 مساءً

 

عرض المسألة بعنوان : أموال اليتامى


السؤال

متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم ..


الجواب

أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد .. وذلك بحسن تصرفهم في الأموال .. وعدم إنفاقهم لها في محرم .. وليس وقت دفعها لهم البلوغ .. وإنما هو إيناس الرشد بعد البلوغ .. قال تعالى : " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا "

ومتهى اليتم البلوغ .. ويكون بأمور : وهي إنبات الشعر الخشن حول الفرج .. وبلوغ خمسة عشر سنة .. وإنزال المني يقظة أو مناماً .. والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين : هما الحيض .. والحمل .. قال في (المقنع الجزء 2 ص139) : والبلوغ يحصل باحتلام .. أو بلوغ خمسة عشر سنة .. أو إنبات الشعر الخشن حول القبل .. وتزيد الجارية بالحمل والحيض .. والحمل دليل على إنزالها ..

المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ






صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
 
                 
                 
               
 

الافتراضي رد : فتاوى : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 06/03/2009, 09:07 مساءً

 

عرض المسألة بعنوان : وصي الأيتام

السؤال

ما يجب على وصي الأيتام

الجواب

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز عبد الله الشريف..

سلمه الله ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك وصاية شرعية على أولاد عمك .. وتسأل : هل لك أن تتصرف بمالهم حسبما تراه مفيداً وفي مصلحتهم؟ وهل تجب الزكاة في مالهم .. وما مقدارها .. إلى آخر ما ذكرته من أسئلة ..

والجواب : الحمد لله .. لا شك ان الوصي مسئول تحته من ولاية : يعني بالقصار .. ويراقب تربيتهم .. ويهتم بأحوالهم .. كما أن عليه حفظ أموالهم .. وتنميتها حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي .. وذلك باجتهاده وتحريه سبل التنمية والاستغلال .. روى مالك في الموطإ عن مالك بن أنس .. بلغه : أن عائشة رضي الله عنها كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها ..

كما أن على الوصي أن يخرج زكاة ما بيده من أموال اليتامى .. ففي الموطإ عن القاسم بن محمد رحمه الله .. قال كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي .. وبتيمين في حجرها .. فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .. وزكاة النقدين من الذهب والفضة وما استبدل عنهما ربع العشر .. وهو زكاة كل نقد بلغ نصاباً ومضى عليه الحول وكان مملوكاً لمن كان من اهل وجوب الزكاة .. سواء كان النقد مستثمراً أو غير مستثمر .. وزكاة العقار إذا لم يكن للتجارة وكان معداً للكرى واجبة في أجرة كراه إذا بلغت نصاباً ومضى عليها الحول .. وبالله التوفيق .. والسلام عليكم ..


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ ..






صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
 
                 
                 
               
 

الافتراضي رد : فتاوى : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 07/03/2009, 07:32 صباحاً

 

عرض المسألة بعنوان : الحجر


السؤال

ما يجب على الولي عموماً نحو القصار

الجواب

هل يجوز خلط مالهم بماله ؟ والتساوي فيما ينوبه من ضيوف ؟ وإذا كان أبوه قد وعده زواجاً
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم زيد بن عبد العزيز آل مسعد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصلنا كتابك المؤرخ الذي تذكر فيه أن والدك توفي في مرض مفاجئ ولم يكتب وصية .. إلا أنه أشهد رجلاً وثلاث نسوة على وقفية البيت : وعلى أنك وصي على أخواتك القصار وأثبت الوقفية والوصية لدى الشيخ عبد الرحمن بن فارس .. وتسأل عن بقاء المال مشتركاً بينك وبين أخواتك القصار .. لأن التركة لم تقسم .. وأن تكون الضيافة المعتادة ونفقتك وأولادك وأخواتك من المال؟ أو تقسم التركة وتتجر في مالهم على وجه المضاربة وعليهم نفقتهم خاصة ؟ كما تسأل عن حكم تزوجك من التركة؟ وأن أباك قد سعى في حياته في تزويجك .. وخطب لك من عدة أشخاص ، ولكنه مات قبل أن يتم شيء ..


والجواب : الحمد لله وحده – أما الوصية فما دام قد أثبتها الشيخ عبد الرحمن بن فارس فإن عليك تقوى الله في معاملة أخواتك القصار .. وجلب النفع لهم .. ودفع الضرر عنهم .. والقيام بتعليمهم ما ينفعهم من أمور دنياهم ..، وتربيتهم التربية الصالحة .. كما يجب عليك إصلاح مالهم .. قال الله تعالى : " فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "

ولا بأس من اشتراكك معهم في الاتجار بما لكم كل على حسب ميراثه وكذلك الاشتراك في النفقة .. لكن إن كان هناك زيادة فروق لها أهمية بالنسبة لكثرة ما ينوبك من ضيوف ومصاريف تتعلق بك شخصياً فينبغي لك أن توفر لهم مقابله .. وهذا شيء في الذمة وأنت أدى به .. وأما الزواج فلو كان أبوك قد زوجك في حياته لما صار إشكال .. فأما بعد وفاته وبعد انتقال التركة إلى الورثة فليس لك فيها غير نصيبك لأنه ليس ديناً في ذمة أبيك حتى يؤخذ من التركة .. وإنما هو شيء وعدك به ومات قبل إنجازه .. فهو أشبه شيء بنفقة القريب التي تسقط بمضي الزمان .. والسلام ..


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ ..






صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
 
                 
                 
               
 

الافتراضي رد : فتاوى : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 07/03/2009, 04:24 مساءً

 

عرض المسألة بعنوان : الحجر


السؤال

تصرف الولي للأيتام بالأحظ .. وهل من ذلك ضم أموالهم إلى ثلث أبيهم ..

الجواب

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القصب سلمه الله ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

فقد جرى الإطلاع على كتابكم رقم 117 وتاريخ 19/2/86هـ المتضمن استرشادكم عن يتيم حصل له من تركة أبيه قرابة ثمانية آلاف ريال .. وبقي من ثلث أبيه بعد إنفاذ ما أوصى به قرابة أربعة آلاف ريال .. وأن إخوته اتصلوا بكم يسألون عن جواز ضم مال اليتيم إلى ثلث أبيه ليشتري بمجموعها عقار يستغل لصالحهما حيث أن الدراهم مجمدة من مدة طويلة .. وأنكم ترددتم خشية أن يتضرر الولد بهذا الإجراء بعد رشده .. وتسألون عن حكم ذلك ..

والجواب : الأولى استغلال كل من المالين على حدة .. ولو بإعطائه مضاربة مع رجل معروف بالإصلاح .. بشرط حفظها وصيانتها أو ديناً على ملئ بكفيل ضامن ورهن محرز .. أو بشراء قطعة أرض يؤمل لها مستقبل ونحو ذلك .. وهذا التصرف يعتبر من ضروب الاتجار بأموال اليتامى الوارد فيه الأثر .. فإن لم يمكن هذا بتاتاً فيصار إلى جمعها في عقد أو شبهه استحساناً للحاجة .. وعلى الولي تقوى الله في ذلك .. وعمل ما يراه الأصلح .. والله الموفق .. والسلام ..


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ ..






صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
 
                 
                 
               
 

الافتراضي رد : فتاوى : التصرف في مال اليتيم

 
 

قديم(ـة) 07/03/2009, 04:50 مساءً

 

عرض المسألة بعنوان : الحجر


السؤال


ليس لوليها إسقاط حقها من الدية ..


الجواب


من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ..

رئيس مجلس الوزراء سلمه الله ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 19332 وتاريخ 9-11-1378هـ المختصة بقضية عبد الله ابن .... الذي ركل زوجة أبيه حسنا بنت ... برجله حتى قضى على حياتها .. كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي قلوة بعدد 18 في 24-8-1378هـ .

وبتأمله لاحظنا عليه تصحيحه تنازل الزوج حسن .... عن نصيب بنته ... من دية أمها حسنا .. وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها .. ووليها أبوها .. ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة .. ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية .. فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإكمال اللازم .. والله يحفظكم ..


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ ..






صورة حفيدة السلف الرمزية

الإدارة
" قلب المنتدى النابض "

الجنس :  : female

الاول: اعلى وسام في منتديات البدو - السبب: من القلب شكراً

سيف البدو: . - السبب: تستاهلين السيف



أوسمة العضو: 2

رقم العضوية : 8

تاريخ التسجيل: أكتوبر 2007

البلد: منتديات البدو

المشاركات : 10617

المواضيع : 702

عدد مشاركات اليوم :


نقد عربي: 1,843,483


المصرف: 0


المجموع نقد عربي: 1,843,483
تبرع







الـــهدايـا :

 
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 من الأعضاء و 1 من الزوار)
 
أدوات الموضوع

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح

لكل مشاهـده : 1 نقد عربي
لكل موضوع : 15 نقد عربي
لكل رد جديد : 5 نقد عربي


مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب المنتدى الردود آخر مشاركة
فتاوى الهجر حفيدة السلف المنتدى الأسلامي 26 06/11/2007 09:09 مساءً
فضل كفالة اليتيم البدو كفالة اليتيم 0 08/09/2007 02:40 مساءً
..اليتيم... بنت عرب منـــوعات الشعــر الشعبــي 5 09/04/2006 11:28 صباحاً
( القلب اليتيم) عبدالرحمن. منـــوعات الشعــر الشعبــي 8 11/02/2006 12:05 مساءً

السديس - البدو تيوب - اناشيد المجد للاطفال - شاعر - كفالة يتيم - مدونة - الدعوة الى الاسلام - حصن المسلم - الابل - قصيدة


الساعة الآن +3: 03:22 صباحاً.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص إتحاد المواقع المهتمة بالموروث ا

اتحاد المواقع المهتمة بالموروث الشعبي

سمان الهرج

البدو

النداوي

اشترك

اشترك

اشترك